19/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 166/1999
- التاريخ
- 19/10/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضى القرار البدائي بالبراءة من جرم التسبب بالوفاة (المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وقضت محكمة الاستئناف بالادانة بجرم التسبب بالايذاء (565 عقوبات)، فلا يكون اختلافا في الوصف بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي).