الأحكام

19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/1999
التاريخ
19/10/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى القرار البدائي بالبراءة من جرم التسبب بالوفاة (المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وقضت محكمة الاستئناف بالادانة بجرم التسبب بالايذاء (565 عقوبات)، فلا يكون اختلافا في الوصف بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي).