Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
166/1999
Date
19/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار البدائي بالبراءة من جرم التسبب بالوفاة (المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وقضت محكمة الاستئناف بالادانة بجرم التسبب بالايذاء (565 عقوبات)، فلا يكون اختلافا في الوصف بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي).