Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/1999
- Date
- 19/10/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى القرار البدائي بالبراءة من جرم التسبب بالوفاة (المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وقضت محكمة الاستئناف بالادانة بجرم التسبب بالايذاء (565 عقوبات)، فلا يكون اختلافا في الوصف بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي).