31/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 166/2005
- التاريخ
- 31/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان تبليغ المتهم جلسة المحاكمة خلال مهلة الثلاث سنوات تقطع مرور الزمن على الجنحة حتى ولو لم يوقع رئيس المحكمة التبليغ، الا ان الامر يعتبر من اجراءات المحاكمة القاطعة لمرور الزمن كما نصت المادة 150 من اصول المحاكمات الجزائية.
يصدق القرار الذي رد الدفع بمرور الزمن الثلاثي.