Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
166/2005
Date
31/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان تبليغ المتهم جلسة المحاكمة خلال مهلة الثلاث سنوات تقطع مرور الزمن على الجنحة حتى ولو لم يوقع رئيس المحكمة التبليغ، الا ان الامر يعتبر من اجراءات المحاكمة القاطعة لمرور الزمن كما نصت المادة 150 من اصول المحاكمات الجزائية.

يصدق القرار الذي رد الدفع بمرور الزمن الثلاثي.