30/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 166/2002
- التاريخ
- 30/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام المتهم باطلاق النار على الضحية بقصد قتله وقد ثبت ذلك من خلال استقرار الرصاصة خلف رأس الضحية، ومن ثم اطلاق النار عليه مما ادى الى اصابته في ظهره والى التسبب بشلل نصفي دائم له، يعتبر محاولة قتل والتسبب بالايذاء قصدا وتطبق بحق المتهم المادة 547 معطوفة على 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لا يحكم بالعذر المحل اذ ان المتهم ليس مصابا بمرض عقلي وانما بمرض نفسي لا يفقده الوعي والادراك.
ان الادلاء باستفزاز الضحية للمتهم لا محل له اذ ان منع المتهم من تجاوز الضحية بالسيارة لا يعتبر استفزازا يبرر الفعل الذي ارتكبه.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة سندا للمادة 547 معطوفة على 201 عقوبات وبالتعويضات الشخصية وتدغم العقوبات.