Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
166/2002
Date
30/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم باطلاق النار على الضحية بقصد قتله وقد ثبت ذلك من خلال استقرار الرصاصة خلف رأس الضحية، ومن ثم اطلاق النار عليه مما ادى الى اصابته في ظهره والى التسبب بشلل نصفي دائم له، يعتبر محاولة قتل والتسبب بالايذاء قصدا وتطبق بحق المتهم المادة 547 معطوفة على 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا يحكم بالعذر المحل اذ ان المتهم ليس مصابا بمرض عقلي وانما بمرض نفسي لا يفقده الوعي والادراك.

ان الادلاء باستفزاز الضحية للمتهم لا محل له اذ ان منع المتهم من تجاوز الضحية بالسيارة لا يعتبر استفزازا يبرر الفعل الذي ارتكبه.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة سندا للمادة 547 معطوفة على 201 عقوبات وبالتعويضات الشخصية وتدغم العقوبات.