26/12/2002
شورى حكم رقم : 166 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 166/2002
- التاريخ
- 26/12/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته المطلقة للبت بها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار احتساب تعويض نهاية خدمته الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد نصت المادة 85 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 قانون الضمان الاجتماعي، بأن النزاع بين المضمون ورب العمل هو من اختصاص مجالس العمل. كما نصت المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/80 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي) على اختصاص مجالس العمل التحكيمية.