Rulings

State Council 26/12/2002

شورى حكم رقم : 166 /2002

Court
شورى
Number
166/2002
Date
26/12/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته المطلقة للبت بها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار احتساب تعويض نهاية خدمته الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد نصت المادة 85 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 قانون الضمان الاجتماعي، بأن النزاع بين المضمون ورب العمل هو من اختصاص مجالس العمل. كما نصت المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/80 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي) على اختصاص مجالس العمل التحكيمية.