الأحكام

20/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/2003
التاريخ
20/10/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاستئنافي القاضي بتوافر شروط جرم القدح والذم والتحقير استنادا الى العبارات الواردة في مضمون البطاقة المرسلة من المدعى عليه الى المدعي والتي تعاقب عليها المادة 584 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 عقوبات التي تعاقب على التحقير، ولا تطبّق المادة 383 عقوبات لناحية تعلّقها بالتحقير الواقع على موظف رسمي.