Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
166/2003
Date
20/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاستئنافي القاضي بتوافر شروط جرم القدح والذم والتحقير استنادا الى العبارات الواردة في مضمون البطاقة المرسلة من المدعى عليه الى المدعي والتي تعاقب عليها المادة 584 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 عقوبات التي تعاقب على التحقير، ولا تطبّق المادة 383 عقوبات لناحية تعلّقها بالتحقير الواقع على موظف رسمي.