الأحكام

04/12/2003

شورى حكم رقم : 166 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
166/2003
التاريخ
04/12/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة بشهرين استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطالب بابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي والمتضمّن رفض تسوية ترقيته. وقد صدر قرار رفض ضمني من الادارة، ولكن المستدعي تقدّم بالطعن بعد انتهاء المهلة، كما ان صدور قرار رفض صريح بعد انتهاء المهلة ليس من شأنه احياء مهلة جديدة وذلك استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.