Rulings

State Council 04/12/2003

شورى حكم رقم : 166 /2003

Court
شورى
Number
166/2003
Date
04/12/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة بشهرين استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطالب بابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي والمتضمّن رفض تسوية ترقيته. وقد صدر قرار رفض ضمني من الادارة، ولكن المستدعي تقدّم بالطعن بعد انتهاء المهلة، كما ان صدور قرار رفض صريح بعد انتهاء المهلة ليس من شأنه احياء مهلة جديدة وذلك استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.