الأحكام

31/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
166/2014
التاريخ
31/01/2014
الرئيس
نديم عبود
الأعضاء
بطرس، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف في الدعوى العقارية طلب المستأنف فتح المحاكمة لصدور حكم عن المحكمة الابتدائية تقرر فيه الزام الجمعية الاستهلاكية في لبنان بتسجيل القسم موضوع المعاملة التنفيذية على اسمه استنادا الى ان الاستئناف الراهن يتعلق بصحة اجراءات المعاملة التنفيذية لجهة ابلاغ المستأنف طلب التنفيذ دون ما عداه مما يثبت عدم تأثير هذا الحكم على الدعوى المحصورة ببطلان المعاملة التنفيذية ويرد طلب فتح المحاكمة.

وردت المحكمة طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بابطال المعاملة التنفيذية لأنه لم يبلغ نسخة من طلب التنفيذ مع الانذار الاجرائي استنادا الى ان المعاملة التنفيذية المطعون بصحتها قائمة في ما بين المستأنف عليه كمنفذ والمنفذ عليها الجمعية التعاونية في حين ان المستأنف ليس طرفا فيها ليتوجب ابلاغه طلب التنفيذ اضافة الى ان حقوق المستأنف تقتصر على ابلاغه دفتر شروط بيع العقار المنفذ عليه سندا للمادة 966 اصول المحاكمات المدنية لتمكينه من ممارسة حق الاعتراض اذا شاء.