Civil Court of Appeal 31/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 166/2014
- Date
- 31/01/2014
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف في الدعوى العقارية طلب المستأنف فتح المحاكمة لصدور حكم عن المحكمة الابتدائية تقرر فيه الزام الجمعية الاستهلاكية في لبنان بتسجيل القسم موضوع المعاملة التنفيذية على اسمه استنادا الى ان الاستئناف الراهن يتعلق بصحة اجراءات المعاملة التنفيذية لجهة ابلاغ المستأنف طلب التنفيذ دون ما عداه مما يثبت عدم تأثير هذا الحكم على الدعوى المحصورة ببطلان المعاملة التنفيذية ويرد طلب فتح المحاكمة.
وردت المحكمة طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بابطال المعاملة التنفيذية لأنه لم يبلغ نسخة من طلب التنفيذ مع الانذار الاجرائي استنادا الى ان المعاملة التنفيذية المطعون بصحتها قائمة في ما بين المستأنف عليه كمنفذ والمنفذ عليها الجمعية التعاونية في حين ان المستأنف ليس طرفا فيها ليتوجب ابلاغه طلب التنفيذ اضافة الى ان حقوق المستأنف تقتصر على ابلاغه دفتر شروط بيع العقار المنفذ عليه سندا للمادة 966 اصول المحاكمات المدنية لتمكينه من ممارسة حق الاعتراض اذا شاء.