الأحكام

09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/2004
التاريخ
09/11/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب مخالفة القانون لناحية عدم تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان الاجنبي المحكوم بعقوبة جنائية اكتفت محكمة الجنايات بطرده من البلاد، بعد انفاذ عقوبته، من دون تحديد مدة الابعاد، ما شكل المخالفة المنوه عنها للقانون، والتي ادّت الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة وفق الاصول.