09/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 167/2004
- التاريخ
- 09/11/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب مخالفة القانون لناحية عدم تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان الاجنبي المحكوم بعقوبة جنائية اكتفت محكمة الجنايات بطرده من البلاد، بعد انفاذ عقوبته، من دون تحديد مدة الابعاد، ما شكل المخالفة المنوه عنها للقانون، والتي ادّت الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة وفق الاصول.