Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2004
- Date
- 09/11/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب مخالفة القانون لناحية عدم تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان الاجنبي المحكوم بعقوبة جنائية اكتفت محكمة الجنايات بطرده من البلاد، بعد انفاذ عقوبته، من دون تحديد مدة الابعاد، ما شكل المخالفة المنوه عنها للقانون، والتي ادّت الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة وفق الاصول.