Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
167/2004
Date
09/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب مخالفة القانون لناحية عدم تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان الاجنبي المحكوم بعقوبة جنائية اكتفت محكمة الجنايات بطرده من البلاد، بعد انفاذ عقوبته، من دون تحديد مدة الابعاد، ما شكل المخالفة المنوه عنها للقانون، والتي ادّت الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة وفق الاصول.