الأحكام

04/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/2007
التاريخ
04/10/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محاكمة المتهم الذي، نظرا لحالته النفسية، لم يفهم الاسئلة ولم يعين محام، دون ان يعيّن له محام من قبل رئيس المحكمة نفسه، ان هذه المحاكمة تكون قد خالفت حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويستوجب الحكم الصادر بنتيجتها النقض.