04/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 167/2007
- التاريخ
- 04/10/2007
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محاكمة المتهم الذي، نظرا لحالته النفسية، لم يفهم الاسئلة ولم يعين محام، دون ان يعيّن له محام من قبل رئيس المحكمة نفسه، ان هذه المحاكمة تكون قد خالفت حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويستوجب الحكم الصادر بنتيجتها النقض.