Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2007
- Date
- 04/10/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان محاكمة المتهم الذي، نظرا لحالته النفسية، لم يفهم الاسئلة ولم يعين محام، دون ان يعيّن له محام من قبل رئيس المحكمة نفسه، ان هذه المحاكمة تكون قد خالفت حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويستوجب الحكم الصادر بنتيجتها النقض.