Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
167/2007
Date
04/10/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان محاكمة المتهم الذي، نظرا لحالته النفسية، لم يفهم الاسئلة ولم يعين محام، دون ان يعيّن له محام من قبل رئيس المحكمة نفسه، ان هذه المحاكمة تكون قد خالفت حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويستوجب الحكم الصادر بنتيجتها النقض.