الأحكام

21/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/2008
التاريخ
21/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة بالجرم المدعى به الى اقرار المتهم في التحقيق الاولي. لقد ثبت تعرض المتهم للاكراه والضغط لاعطاء الاقرار من خلال تقرير طبي واضح ومفصل. ان الاقرار الذي حصل تحت الضغط يكون مخالفا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك القرار الذي استند الى الاقرار للادانة.

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.