Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
167/2008
Date
21/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة بالجرم المدعى به الى اقرار المتهم في التحقيق الاولي. لقد ثبت تعرض المتهم للاكراه والضغط لاعطاء الاقرار من خلال تقرير طبي واضح ومفصل. ان الاقرار الذي حصل تحت الضغط يكون مخالفا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك القرار الذي استند الى الاقرار للادانة.

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.