Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2008
- Date
- 21/05/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة بالجرم المدعى به الى اقرار المتهم في التحقيق الاولي. لقد ثبت تعرض المتهم للاكراه والضغط لاعطاء الاقرار من خلال تقرير طبي واضح ومفصل. ان الاقرار الذي حصل تحت الضغط يكون مخالفا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك القرار الذي استند الى الاقرار للادانة.
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.