الأحكام

26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/2004
التاريخ
26/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم استجواب المتهم خلال 48 ساعة من احالته الى محكمة الجنايات وان كان مخالفا للقانون الا انه لا يؤدي الى الابطال وليس سببا للنقض. ان حصول الاستجواب التمهيدي قد تأكّد، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان تجريم المتهم قد استند الى ادلة وقرائن تأكدت منها محكمة الاساس التي يعود لها وحدها حق تقديرها، وعلى هذا الاساس جرّمت المتهم بجرم السرقة الموصوفة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، ويكون التجريم مستندا الى اساس قانوني صحيح.