Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
167/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان عدم استجواب المتهم خلال 48 ساعة من احالته الى محكمة الجنايات وان كان مخالفا للقانون الا انه لا يؤدي الى الابطال وليس سببا للنقض. ان حصول الاستجواب التمهيدي قد تأكّد، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان تجريم المتهم قد استند الى ادلة وقرائن تأكدت منها محكمة الاساس التي يعود لها وحدها حق تقديرها، وعلى هذا الاساس جرّمت المتهم بجرم السرقة الموصوفة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، ويكون التجريم مستندا الى اساس قانوني صحيح.