الأحكام

10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بترويج العملة المزورة، عندما قضى بتجريم المتهم دون ان يظهر العنصر المعنوي اي عنصر القصد الجرمي في الجرم.

للحكم بالجرم المذكور يجب تبيان عناصر الجرم واثبات علم المدعى عليه عند استلامه العملة المزورة بانها مزورة، الامر الذي لم يحصل في الحكم المطعون فيه فجاء مخالفا للمادة 443 عقوبات ويقتضي نقضه.