Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
167/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بترويج العملة المزورة، عندما قضى بتجريم المتهم دون ان يظهر العنصر المعنوي اي عنصر القصد الجرمي في الجرم.

للحكم بالجرم المذكور يجب تبيان عناصر الجرم واثبات علم المدعى عليه عند استلامه العملة المزورة بانها مزورة، الامر الذي لم يحصل في الحكم المطعون فيه فجاء مخالفا للمادة 443 عقوبات ويقتضي نقضه.