31/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 167/2005
- التاريخ
- 31/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتبين من التحقيقات الاولية والاستنطاقية انه ثبت بحق المتهم جرم قبض الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا يكون بالتالي قرار منع المحاكمة الصادر بحقه مخالفا لقواعد الاثبات وانما يكون مطبقا للقانون بشكل صحيح.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.