الأحكام

31/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/2005
التاريخ
31/05/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتبين من التحقيقات الاولية والاستنطاقية انه ثبت بحق المتهم جرم قبض الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا يكون بالتالي قرار منع المحاكمة الصادر بحقه مخالفا لقواعد الاثبات وانما يكون مطبقا للقانون بشكل صحيح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.