Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
167/2005
Date
31/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يتبين من التحقيقات الاولية والاستنطاقية انه ثبت بحق المتهم جرم قبض الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا يكون بالتالي قرار منع المحاكمة الصادر بحقه مخالفا لقواعد الاثبات وانما يكون مطبقا للقانون بشكل صحيح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.