Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2005
- Date
- 31/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يتبين من التحقيقات الاولية والاستنطاقية انه ثبت بحق المتهم جرم قبض الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا يكون بالتالي قرار منع المحاكمة الصادر بحقه مخالفا لقواعد الاثبات وانما يكون مطبقا للقانون بشكل صحيح.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.