الأحكام

14/04/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/1972
التاريخ
14/04/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمزيق الاعلان الموضوع من قبل البلدية والمتضمن عدم التلاعب باسعار بيع الخبز هو جرم ينطبق على المادة 390 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وبالتالي هو من صلاحية القاضي المنفرد الجزائي وليس المحكمة الناظرة بقضايا الغش ويكون تعيين المرجع مقبولا.