14/04/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 167/1972
- التاريخ
- 14/04/1972
- الرئيس
- محمصاني
- الأعضاء
- حريز، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تمزيق الاعلان الموضوع من قبل البلدية والمتضمن عدم التلاعب باسعار بيع الخبز هو جرم ينطبق على المادة 390 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وبالتالي هو من صلاحية القاضي المنفرد الجزائي وليس المحكمة الناظرة بقضايا الغش ويكون تعيين المرجع مقبولا.