Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
167/1972
Date
14/04/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

ان تمزيق الاعلان الموضوع من قبل البلدية والمتضمن عدم التلاعب باسعار بيع الخبز هو جرم ينطبق على المادة 390 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وبالتالي هو من صلاحية القاضي المنفرد الجزائي وليس المحكمة الناظرة بقضايا الغش ويكون تعيين المرجع مقبولا.