الأحكام

24/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
167/2002
التاريخ
24/01/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجرد علم المطلوب ابلاغه بمضمون الحكم لا يشكل التبليغ المنصوص عليه لبدء سريان مهلة الاستئناف.

ان المطالبة غير القضائية بدين تقطع مرور الزمن الثنائي على الدين بتوافر شرطين: الاول حصول مطالبة صريحة بالدين والثاني مطالبة ذات تاريخ صحيح محدد من مرجع رسمي. وبالتالي ان المطالبة ببدل اتعاب السمسار عن عقد بيع عقاري والحاصلة بكتاب مضمون تعتبر مطالبة قاطعة لمرور الزمن (المادة 357 موجبات وعقود).

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع ووسائل الاثبات والمفاضلة فيما بينها ويعتبر ذلك من صلاحياتها عند تناقض اقوال الفريقين.

ان الخلاف الحاصل حول صحة الايصال بقبض الاتعاب الموقع من قبل السمسار يعود لمحكمة الاساس حق تقديره وان ادلاء السمسار بتوقيعه الايصال دون الاطلاع عليه امر مستبعد بالنظر لعمله في مجال البيع العقاري لمدة طويلة.