Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
167/2002
Date
24/01/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان مجرد علم المطلوب ابلاغه بمضمون الحكم لا يشكل التبليغ المنصوص عليه لبدء سريان مهلة الاستئناف.

ان المطالبة غير القضائية بدين تقطع مرور الزمن الثنائي على الدين بتوافر شرطين: الاول حصول مطالبة صريحة بالدين والثاني مطالبة ذات تاريخ صحيح محدد من مرجع رسمي. وبالتالي ان المطالبة ببدل اتعاب السمسار عن عقد بيع عقاري والحاصلة بكتاب مضمون تعتبر مطالبة قاطعة لمرور الزمن (المادة 357 موجبات وعقود).

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع ووسائل الاثبات والمفاضلة فيما بينها ويعتبر ذلك من صلاحياتها عند تناقض اقوال الفريقين.

ان الخلاف الحاصل حول صحة الايصال بقبض الاتعاب الموقع من قبل السمسار يعود لمحكمة الاساس حق تقديره وان ادلاء السمسار بتوقيعه الايصال دون الاطلاع عليه امر مستبعد بالنظر لعمله في مجال البيع العقاري لمدة طويلة.