الأحكام

31/10/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1674 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1674/2002
التاريخ
31/10/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمثيل القضائي المسند الى الوكيل الممثل للحزب يمنحه الصلاحية للادعاء لدى جميع المراجع القضائية باعتباره وكيل ذو صفة صحيحة.

بالنسبة للاشغال بدون مسوغ شرعي فانه من اختصاص قاضي الامور المستعجلة رفع التعدي الناجم عن الاشغال غير المشروع حسبما تنص عليه المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 خاصة مع عدم اثبات وجود عقد ايجار خطي ولا دليل على دفع اي بدل للايجار بالرغم من قبول المستأجر الاساسي باشغال المأجور مع عدم موافقة المالك على الاشغال لانه اشغال ظرفي وعلى سبيل التسامح وهو غير مسند الى اي اساس قانوني صحيح وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء.