Rulings

Civil Court of Appeal 31/10/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1674 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1674/2002
Date
31/10/2002
President
ميسم النويري
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان التمثيل القضائي المسند الى الوكيل الممثل للحزب يمنحه الصلاحية للادعاء لدى جميع المراجع القضائية باعتباره وكيل ذو صفة صحيحة.

بالنسبة للاشغال بدون مسوغ شرعي فانه من اختصاص قاضي الامور المستعجلة رفع التعدي الناجم عن الاشغال غير المشروع حسبما تنص عليه المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 خاصة مع عدم اثبات وجود عقد ايجار خطي ولا دليل على دفع اي بدل للايجار بالرغم من قبول المستأجر الاساسي باشغال المأجور مع عدم موافقة المالك على الاشغال لانه اشغال ظرفي وعلى سبيل التسامح وهو غير مسند الى اي اساس قانوني صحيح وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء.