الأحكام

08/02/2000

شورى حكم رقم : 168 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
168/2000
التاريخ
08/02/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات موظف لدى مركز البحوث والانماء إلى خدماته في الجامعة اللبنانية.

إن المادة 1 من قانون رقم 383 تاريخ 4-11-1994 حددت شروطا معينة للاستفادة من ضم الخدمات ومن هذه الشروط التقيد بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ سريان القانون لتقديم طلب الضم. وبما أن المستدعي لم يقم بتقديم الطلب ضمن المهلة القانونية فيكون قرار الادارة بالرفض صحيحا وقانونيا.