Rulings

State Council 08/02/2000

شورى حكم رقم : 168 /2000

Court
شورى
Number
168/2000
Date
08/02/2000
President
سليم سليمان
Members
غندور، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات موظف لدى مركز البحوث والانماء إلى خدماته في الجامعة اللبنانية.

إن المادة 1 من قانون رقم 383 تاريخ 4-11-1994 حددت شروطا معينة للاستفادة من ضم الخدمات ومن هذه الشروط التقيد بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ سريان القانون لتقديم طلب الضم. وبما أن المستدعي لم يقم بتقديم الطلب ضمن المهلة القانونية فيكون قرار الادارة بالرفض صحيحا وقانونيا.