State Council 08/02/2000
شورى حكم رقم : 168 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 168/2000
- Date
- 08/02/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات موظف لدى مركز البحوث والانماء إلى خدماته في الجامعة اللبنانية.
إن المادة 1 من قانون رقم 383 تاريخ 4-11-1994 حددت شروطا معينة للاستفادة من ضم الخدمات ومن هذه الشروط التقيد بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ سريان القانون لتقديم طلب الضم. وبما أن المستدعي لم يقم بتقديم الطلب ضمن المهلة القانونية فيكون قرار الادارة بالرفض صحيحا وقانونيا.