02/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 168/2002
- التاريخ
- 02/07/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاحتيال يشترط تحقق المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وان تكون هذه المناورات قد ادت الى خلق غلط في ذهن المجنى عليه حمله على تسليم المال. ولا يتبيّن من الاوراق ان والد المدعى عليه قد ساهم مع ابنه بجرم الاحتيال لان الوكالة التي نظمها لابنه لم تكن الغاية منها الاحتيال كما ان اتصال لم يتم بين الوالد والمجنى عليه مما يستتبع البراءة لعدم كفاية الدليل.