Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
168/2002
Date
02/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم الاحتيال يشترط تحقق المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وان تكون هذه المناورات قد ادت الى خلق غلط في ذهن المجنى عليه حمله على تسليم المال. ولا يتبيّن من الاوراق ان والد المدعى عليه قد ساهم مع ابنه بجرم الاحتيال لان الوكالة التي نظمها لابنه لم تكن الغاية منها الاحتيال كما ان اتصال لم يتم بين الوالد والمجنى عليه مما يستتبع البراءة لعدم كفاية الدليل.