الأحكام

20/06/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/1951
التاريخ
20/06/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المعاملات المنصوص عليها في المادتين 298 و300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لا تعتبر جوهرية ومخالفتها لا تؤدي الى نقض الحكم خاصة في حال عدم اعتراف المتهم.

ان محكمة الجنايات ملزمة بموجب المادة 273 اصول محاكمات جزائية تاريخ 18-09-1948 ان تنظر في الجرائم التي هو من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة اليها بموجب قرار الاتهام وتطبق القواعد ذاتها المنصوص عليها في المحاكمة الجنائية، خاصة لجهة طرق المراجعة.

ان خلو الحكم من ملخص الطلبات والادعاء يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وسببا للنقض.