Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
168/1951
Date
20/06/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان المعاملات المنصوص عليها في المادتين 298 و300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لا تعتبر جوهرية ومخالفتها لا تؤدي الى نقض الحكم خاصة في حال عدم اعتراف المتهم.

ان محكمة الجنايات ملزمة بموجب المادة 273 اصول محاكمات جزائية تاريخ 18-09-1948 ان تنظر في الجرائم التي هو من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة اليها بموجب قرار الاتهام وتطبق القواعد ذاتها المنصوص عليها في المحاكمة الجنائية، خاصة لجهة طرق المراجعة.

ان خلو الحكم من ملخص الطلبات والادعاء يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وسببا للنقض.