الأحكام

09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/2004
التاريخ
09/11/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال تحليف الشاهد اليمين القانونية، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات بادانتها للمتهم المميز، استندت الى افادة شاهد لم يحلف اليمين القانونية، ما يؤدي الى بطلان شهادته، وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون بذلك التمييز مقبولا اساسا.