Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2004
- Date
- 09/11/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال تحليف الشاهد اليمين القانونية، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات بادانتها للمتهم المميز، استندت الى افادة شاهد لم يحلف اليمين القانونية، ما يؤدي الى بطلان شهادته، وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون بذلك التمييز مقبولا اساسا.