Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
168/2004
Date
09/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال تحليف الشاهد اليمين القانونية، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات بادانتها للمتهم المميز، استندت الى افادة شاهد لم يحلف اليمين القانونية، ما يؤدي الى بطلان شهادته، وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون بذلك التمييز مقبولا اساسا.