19/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 168/1999
- التاريخ
- 19/10/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تلاوة جميع اوراق الدعوى تشمل ايضا قائمة شهود الحق العام ولا مخالفة للمادة 293 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، خاصة وان المتهم لم يطلب تلاوة القائمة المذكورة.
ان انتدب احد المستشارين لاجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم فليس ما يحول دون ان يمثل النيابة العامة اثناء مجريات المحاكمة، طالما انه لم يبد اي رأي في القضية، وطالما ان الاجراء المذكور هو اجراء اداري وتحضيري للمحاكمة.
اذا لم تستند المحكمة الى محضر الادلة الجنائية، فان عدم تلاوته لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.