Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
168/1999
Date
19/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تلاوة جميع اوراق الدعوى تشمل ايضا قائمة شهود الحق العام ولا مخالفة للمادة 293 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، خاصة وان المتهم لم يطلب تلاوة القائمة المذكورة.

ان انتدب احد المستشارين لاجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم فليس ما يحول دون ان يمثل النيابة العامة اثناء مجريات المحاكمة، طالما انه لم يبد اي رأي في القضية، وطالما ان الاجراء المذكور هو اجراء اداري وتحضيري للمحاكمة.

اذا لم تستند المحكمة الى محضر الادلة الجنائية، فان عدم تلاوته لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.