الأحكام

26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/2004
التاريخ
26/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للجزء الذي حصل اختلاف عليه بين المرجعين القضائيين حول وصف الفعل القانوني.

ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بالظن بالمدعى عليه بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات بعد ان اسقط المدعي الشخصي حقه تجاهه. ان جرم اساءة الامانة يسقط باسقاط الحق كما نصت المادة 133 عقوبات، ويكون بالتالي عدم الاخذ به مخالفا للقانون والقرار مستوجبا النقض.