Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
168/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

بقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للجزء الذي حصل اختلاف عليه بين المرجعين القضائيين حول وصف الفعل القانوني.

ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بالظن بالمدعى عليه بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات بعد ان اسقط المدعي الشخصي حقه تجاهه. ان جرم اساءة الامانة يسقط باسقاط الحق كما نصت المادة 133 عقوبات، ويكون بالتالي عدم الاخذ به مخالفا للقانون والقرار مستوجبا النقض.