الأحكام

04/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/2007
التاريخ
04/10/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال توقيع الحكم من قبل رئيس المحكمة يعتبر مخالفا لاصول قانونية جوهرية نصت عليها المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم واستند للادانة الى اقرار حاصل في الافادة الاولية التي اعطيت تحت الضرب والاكراه. لقد ثبت الضرب من خلال معاينة جسد المتهم، وبالتالي تكون الافادة الاولية باطلة سندا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الذي اسند الادانة الى افادة باطلة قانونا يكون مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.