Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
168/2007
Date
04/10/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان اغفال توقيع الحكم من قبل رئيس المحكمة يعتبر مخالفا لاصول قانونية جوهرية نصت عليها المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم واستند للادانة الى اقرار حاصل في الافادة الاولية التي اعطيت تحت الضرب والاكراه. لقد ثبت الضرب من خلال معاينة جسد المتهم، وبالتالي تكون الافادة الاولية باطلة سندا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الذي اسند الادانة الى افادة باطلة قانونا يكون مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.