07/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 168/2005
- التاريخ
- 07/06/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وفقا لنص المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان الاختلاف انحصر بين المرجعين بقبول او عدم قبول الاعتراض شكلا دون التطرق الى توافر عناصر الجرم، فيكون المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.