Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وفقا لنص المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان الاختلاف انحصر بين المرجعين بقبول او عدم قبول الاعتراض شكلا دون التطرق الى توافر عناصر الجرم، فيكون المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.