Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
168/2005
Date
07/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وفقا لنص المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان الاختلاف انحصر بين المرجعين بقبول او عدم قبول الاعتراض شكلا دون التطرق الى توافر عناصر الجرم، فيكون المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.