الأحكام

28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/2008
التاريخ
28/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون به يتعلق برد الدفع الشكلي المقدم وفقا للمادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية والمتمحور حول سبق الادعاء، وبالتالي فهو وفقا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية يقبل الطعن على حدة قبل صدور القرار النهائي، مما يقتضي قبول التمييز شكلا.

ان القرار المطعون به لم يغفل البت بمطلب الجهة المميزة بل بت به بصورة ضمنية، مما يقتضي رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المقدم من الجهة المميزة والمتعلق بتعرض القرار المطعون به لحقوق الدفاع، ليس من الاسباب التمييزية المنصوص عليها في المادة 296 اصول محاكمات جزائية مما يقتضي رد السبب التمييزي المذكور.