Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
168/2008
Date
28/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون به يتعلق برد الدفع الشكلي المقدم وفقا للمادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية والمتمحور حول سبق الادعاء، وبالتالي فهو وفقا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية يقبل الطعن على حدة قبل صدور القرار النهائي، مما يقتضي قبول التمييز شكلا.

ان القرار المطعون به لم يغفل البت بمطلب الجهة المميزة بل بت به بصورة ضمنية، مما يقتضي رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المقدم من الجهة المميزة والمتعلق بتعرض القرار المطعون به لحقوق الدفاع، ليس من الاسباب التمييزية المنصوص عليها في المادة 296 اصول محاكمات جزائية مما يقتضي رد السبب التمييزي المذكور.