Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2008
- Date
- 28/05/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون به يتعلق برد الدفع الشكلي المقدم وفقا للمادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية والمتمحور حول سبق الادعاء، وبالتالي فهو وفقا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية يقبل الطعن على حدة قبل صدور القرار النهائي، مما يقتضي قبول التمييز شكلا.
ان القرار المطعون به لم يغفل البت بمطلب الجهة المميزة بل بت به بصورة ضمنية، مما يقتضي رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المقدم من الجهة المميزة والمتعلق بتعرض القرار المطعون به لحقوق الدفاع، ليس من الاسباب التمييزية المنصوص عليها في المادة 296 اصول محاكمات جزائية مما يقتضي رد السبب التمييزي المذكور.